الشيخ سيد سابق
579
فقه السنة
رشده عنده ثم يدفع إليه ماله . ومنهم من رأى أن ذلك متروك إلى اجتهاد الوصي . والرأي الأول أولى في زماننا هذا . الولاية على الصغير والسفيه والمجنون . لمن تكون الولاية ؟ : والولاية على الصغير والسفيه والمجنون تكون للأب . فإن لم يكن الأب موجودا انتقلت الولاية إلى الوصي لأنه نائبه . فإن لم يكن وصي انتقلت إلى الحاكم والجد والام وسائر العصبات لا ولاية لهم إلا بالوصية . الوصي وشروطه : الوصي هو الذي وكل إليه أمر المحجور عليه سواء أكان التوكيل من الأقارب أو من الحاكم ، ويجب أن يكون مشهورا بالدين والعدالة والرشد سواء أكان رجلا أم امرأة ، فقد أوصى عمر إلى حفصة رضي الله عنهما . والواجب على الوصي : أن يعمل في مال اليتيم والمحجور عليه ما ينميه ويزيد فيه . ويجوز عند الامام مالك للوصي وللأب أن يشتريا من مال اليتيم لأنفسهما وأن يبيعا مال أنفسهما بمال اليتيم إذا لم يحابيا أنفسهما .